السيد حسن القبانچي
193
مسند الإمام علي ( ع )
عِنْدَ اللهِ } ( 1 ) وهي الهدية يطلب منها من تراث الدنيا أكثر منها ، والرشوة في الحكم ، وعسبِ الفحل ، ولا بأس أن يهدى له العلف ، وأجر القاضي إلاّ قاضي يجرى عليه من بيت المال وأجر المؤذّن إلاّ مؤذّن يجرى عليه من بيت المال ( 2 ) .
--> ( 1 ) - الروم : 39 . ( 2 ) - الجعفريات : 180 ; مستدرك الوسائل 13 : 69 ح 14773 .